المحقق الحلي
45
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
التاسع [ الفقاع ] الفقاع . العاشر الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام « 1 » أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف والأظهر الطهارة وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة ويكره بول البغال والحمير والدواب القول في أحكام النجاسات تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها وعفي عن الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقأ « 2 » وإن كثر وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا وإن كان متفرقا قيل هو عفو وقيل تجب إزالته وقيل لا تجب إلا أن يتفاحش والأول أظهر .
--> ( 1 ) الكلام هنا في طهارتهم ؛ وليس في معاملتهم أو معاهدتهم . بل ويذهب بعض الفقهاء ومنهم السيّد الحكيم إلى الفتوى بطهارة أهل الكتاب . ( 2 ) " ترقى " في جميع النسخ ؛ ما عدا ( و 1 / 54 ) فهي ( ترقأ ) مهموزة ؛ وهي الصحيحة لاستقامة النصّ معها ؛ حيث تأتي بمعنى انقطع . أمّا المقصورة فخطأ ، حيث معناها عوذ كما في التهذيب 9 / 293 .